٤٢٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٢٨٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْبَذُ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُطْرَحُ الزَّبِيبُ وَنَحْوُهُ فِي الْمَاءِ (لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ، إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ) : بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِيَشْرَبَهُ أَيْ جَمِيعَ يَوْمِهِ (ذَلِكَ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ صِفَةُ قَوْلِهِ " يَوْمَهُ " أَيْ يَوْمَ اللَّيْلِ الَّذِي يُنْبَذُ لَهُ فَيَشْرَبُهُ وَقْتَ دُخُولِهِ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ (وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ) : عَطْفٌ عَلَى يَوْمِهِ عَلَى سَبِيلِ الِانْسِحَابِ لَا التَّقْدِيرِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) : أَيْ مِنَ النَّبِيذِ (سَقَاهُ الْخَادِمَ) : لِكَوْنِهِ دُرْدِيًّا لَا لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا (أَوْ أَمَرَ بِهِ) : أَيْ بِالْمَنْبُوذِ الْبَاقِي (فَصُبَّ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: كُبَّ لِمَخَافَةِ التَّغَيُّرِ، أَوْ إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ. قَالَ الْمُظْهِرُ: إِنَّمَا لَمْ يَشْرَبْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ دُرْدِيًّا وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ، فَإِذَا بَلَغَ صَبَّهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شُرْبِ الْمَنْبُوذِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا، وَعَلَى جَوَازِ أَنْ يُطْعِمَ السَّيِّدُ مَمْلُوكَهُ طَعَامًا أَسْفَلَ وَيَطْعَمَ هُوَ طَعَامًا أَعْلَى. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً لَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي الْيَوْمِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ: لَعَلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَ فِي زَمَنِ الْحَرِّ حَيْثُ يُخْشَى فَسَادُهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي زَمَانٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّغَيُّرُ قَبْلَ الثَّلَاثِ، وَقِيلَ: حَدِيثُهَا مَحْمُولٌ عَلَى نَبِيذٍ قَلِيلٍ يُفْرَغُ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ، وَحَدِيثُهُ عَلَى كَثِيرٍ لَا يُفْرَغُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute