للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠٦ - وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ ; لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ» ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".

ــ

٤٤٠٦ - (وَعَنْ مَالِكٍ) : أَيِ ابْنِ أَنَسٍ صَاحِبِ الْمُوَطَّأِ (قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِلْبَاسِ أَيْ يُكْسَى (الْغِلْمَانُ) : أَيِ الصِّبْيَانُ (شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ) : وَكَذَا الْفِضَّةِ إِلَّا نَحْوَ الْخَاتَمِ وَالْحَرِيرِ فِي مَعْنَاهُمَا (لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) : أَيْ فَإِذَا كَانَ خَاتَمُ الذَّهَبِ مَنْهِيًّا فَغَيْرُهُ أَوْلَى (فَأَنَا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ) : قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا الذُّكُورُ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ ذَكَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ بَلَغَ حَدَّ الْبُلُوغِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْمِيمُ قَوْلِهِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ (الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ) : وَقِيلَ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيبِ، وَفِي عِبَارَتِهِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ، بَلْ بِمَنْ يُلْبِسُهُ مِنَ الْكَبِيرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَلْ يَجُوزُ إِلْبَاسُ حُلِيٍّ كَالذَّهَبِ لِلْأَطْفَالِ، الْمَذْكُورُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ جَوَازُهُ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا مَنْعُهُ. (رَوَاهُ) : أَيْ مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : بِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْأَلْفِ وَهُوَ اسْمُ كِتَابِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>