٤٤٠٦ - وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ ; لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ» ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
ــ
٤٤٠٦ - (وَعَنْ مَالِكٍ) : أَيِ ابْنِ أَنَسٍ صَاحِبِ الْمُوَطَّأِ (قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِلْبَاسِ أَيْ يُكْسَى (الْغِلْمَانُ) : أَيِ الصِّبْيَانُ (شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ) : وَكَذَا الْفِضَّةِ إِلَّا نَحْوَ الْخَاتَمِ وَالْحَرِيرِ فِي مَعْنَاهُمَا (لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) : أَيْ فَإِذَا كَانَ خَاتَمُ الذَّهَبِ مَنْهِيًّا فَغَيْرُهُ أَوْلَى (فَأَنَا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ) : قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا الذُّكُورُ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ ذَكَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ بَلَغَ حَدَّ الْبُلُوغِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْمِيمُ قَوْلِهِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ (الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ) : وَقِيلَ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيبِ، وَفِي عِبَارَتِهِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ، بَلْ بِمَنْ يُلْبِسُهُ مِنَ الْكَبِيرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَلْ يَجُوزُ إِلْبَاسُ حُلِيٍّ كَالذَّهَبِ لِلْأَطْفَالِ، الْمَذْكُورُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ جَوَازُهُ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا مَنْعُهُ. (رَوَاهُ) : أَيْ مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : بِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْأَلْفِ وَهُوَ اسْمُ كِتَابِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute