للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩ - وَعَنْ بُسْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» ) رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

٣١٩ - (وَعَنْ بُسْرَةَ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بِنْتِ صَفْوَانَ صَحَابِيَّةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: هِيَ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَةُ، وَهِيَ بِنْتُ أَخِي وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ» ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَذَكَرُ غَيْرِهِ كَذَكَرِهِ لِرِوَايَةِ مَنْ مَسَّ ذَكَرًا (فَلْيَتَوَضَّأْ) : هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ، وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ بِالْكَفِّ بِلَا حِجَابٍ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ كَمَا اقْتَضَتْهُ رِوَايَةُ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ» ، وَالْإِفْضَاءُ الْمَسُّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَهُوَ الرَّاحَةُ وَالْأَصَابِعُ اهـ. لَكِنَّ الْإِفْضَاءَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ، بَلِ الْمَشْهُورُ مَعْنَاهُ مُطْلَقُ الْإِيصَالِ. قَالَ تَعَالَى {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١] ثُمَّ حَمَلَ الطَّحَاوِيُّ الْوُضُوءَ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ اسْتِحْبَابًا (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ) . وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ ذَكَرَهُ مِيرَكُ (وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>