للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟» ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ هَذَا مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ قُدُومِ طَلْقٍ.

ــ

٣٢٠ - (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ) : يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّ الْيَمَانِيَّ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا طَلْقُ بْنُ ثُمَامَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ قَيْسٍ (قَالَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ» ) : بِفَتْحِ الْبَاءِ، أَيْ: قِطْعَةُ لَحْمٍ (مِنْهُ) : أَيْ: مِنَ الرَّجُلِ وَفِي نُسْخَةٍ: مِنْكَ. أَيْ: فَهُوَ كَمَسِّ بَقِيَّةِ أَعْضَائِهِ فَلَا نَقْضَ بِهِ. نَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْفِي مَسِسْتُ أَوْ أُذُنِي أَوْ ذَكَرِي. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَا أُبَالِي ذَكَرِي مَسِسْتُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أُذُنِي أَوْ أَنْفِي. وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوُهُ، وَعَنْ سَعْدٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْكَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ. وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَسَّ الْفَرْجِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ وُضُوءًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ) . أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ) . أَيْ بِالْمَعْنَى. قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: الْحَقُّ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ لَا يُنَزَّلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ لَكِنْ يَتَرَجَّحُ حَدِيثُ طَلْقٍ بِأَنَّ حَدِيثَ الرِّجَالِ أَقْوَى لِأَنَّهُمْ أَحْفَظُ لِلْعِلْمِ وَأَضْبَطُ، وَلِذَا جَعَلَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ اهـ. وَأَطَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي تَضْعِيفِ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَالَ الشَّيْخُ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِالْوَاوِ (مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا) : أَيْ: مَا رَوَاهُ طَلْقٌ (مَنْسُوخٌ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ قُدُومِ طَلْقٍ) : أَيْ: مِنَ الْيَمَنِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ طَلْقًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْهِجْرَةِ، وَأَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَامَ خَيْبَرَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>