للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمُخَنَّثٍ، قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَالُ هَذَا؟ " قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَقْتُلُهُ ; فَقَالَ: " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٤٨١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ جِيءَ (بِمُخَنَّثٍ) : تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَمَعْنَاهُ (قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَالُ هَذَا؟) : أَيِ الشَّخْصِ أَوِ الرَّجُلِ (قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ) : أَيْ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ (فَأَمَرَ بِهِ) : أَيْ بِنَفْيِهِ (فَنُفِيَ) : أَيْ أُخْرِجَ (إِلَى النَّقِيعِ) : بِالنُّونِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ كَانَ حِمًى (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ؟) : أَيْ نَحْنُ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْخِطَابِ أَيْ أَلَا تَأْمُرُ بِقَتْلِهِ ; (فَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ) : لَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا يُقْتَلُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ وَصْفَ الْمُصَلِّي يَكُونُ لِمَنْ يَغْلُبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الصَّلَاةِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ بِتَرْكِهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَلَا يُقَالُ الْمُصَلِّي فِي الْعُرْفِ لِمَنْ صَلَّى مَرَّةً أَوْ أَزْيَدَ، وَلَمْ يَكُنْ يَغْلُبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الصَّلَاةِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: مَنْ قَالَ لِسُلْطَانِ زَمَانِنَا إِنَّهُ عَادِلٌ، فَهُوَ كَافِرٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَعْدِلُ، نَعَمْ يَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَهُ أَنَّ تَارِكِي الصَّلَاةِ يُقْتَلُونَ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا أَكْبَرَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، لَكِنَّ قَتْلَهُمْ بِطَرِيقِ الْمُقَاتَلَةِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: لَوْ تَرَكَ أَهْلُ بَلْدَةٍ أَذَانَ الصَّلَاةِ لَقَاتَلْتُهُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>