للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رِجَالٍ وَصِبْيَانٍ، وَرَدَّ صَبِيٌّ مِنْهُمُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ كَمَا تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِصَلَاةِ الصَّبِيِّ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ وَرَدَّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَسْقُطِ الرَّدُّ عَنْهُمْ، فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَدِّهِ أَثِمُوا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا مِنْ مَحَارِمِهِ فَهِيَ مَعَهُ كَالرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً؛ فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الِافْتِتَانُ بِهَا لَا يُسَلِّمِ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ وَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَتْ لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَابًا، فَإِنْ أَجَابَهَا كُرِهَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ، وَعَلَيْهِ الرَّدُّ. قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي قَالَ: وَإِذَا كَانَ النِّسَاءُ جَمَاعَةً فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ، أَوْ كَانَ الرِّجَالُ جَمْعًا فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَازَ إِذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِنَّ وَلَا عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ اهـ. وَسَيَأْتِي كَلَامُ بَعْضِ عُلَمَائِنَا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>