٣٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
٣٤٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ) : أَيْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ (لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ) : أَيْ: يَقْرُبَ (مِنَ الْأَرْضِ) : احْتِرَازًا عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَهَذَا مِنْ أَدَبِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: يَسْتَوِي فِيهِ الصَّحْرَاءُ وَالْبُنْيَانُ لِأَنَّ فِي رَفْعِ الثَّوْبِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الرَّفْعِ قَبْلَ الْقُرْبِ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي حَالِ الْخَلْوَةِ يَجُوزُ كَشْفُهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً اتِّفَاقًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَضَعَّفَهُ (وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدَهُ حَسَنٌ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute