٤٨٨١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلِمَ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ــ
٤٨٨١ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) : يُكْنَى أَبَا عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ الْخَزْرَجِيَّ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ. ( «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ» ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَأَصْلُهُ أَنْ يُوَفِّيَ (لَهُ) أَيْ: لِلرَّجُلِ (فَلَمْ يَفِ) أَيْ: بِعُذْرٍ (وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ) أَيْ: لِمَانِعٍ (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) . قَالَ الْأَشْرَفُ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ يُثَابُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ مَعَهَا الْمَنَوِيُّ وَتَخَلَّفَ عَنْهَا. اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ وَعَدَ وَلَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ، فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ سَوَاءٌ وَفَّى بِهِ أَوْ لَمَ يَفِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُنَافِقِينَ، وَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِمَنْ وَعَدَ وَنِيَّتُهُ أَنْ يَفِيَ وَلَمْ يَفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا دَلِيلَ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِذْ هُوَ أَمْرٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ عَلَى مَا حَرَّرْتُهُ، وَسَيَجِيءُ بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْمُرَامِ فِي آخِرِ بَابِ الْمِزَاحِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute