للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١٣ - «وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ صِلِيهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٤٩١٣ - (وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ: الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ ( «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي» ) أَيْ: مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ (وَهِيَ مُشْرِكَةٌ) أَيْ: مَا أَسْلَمَتْ بَعْدُ (فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِقَدِمَتْ أَيْ: كَانَ ذَلِكَ الْقُدُومُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ عَهْدُ الْمُصَالَحَةِ بَيْنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ قُرَيْشٍ عَلَى تَرْكِ قِتَالِهِمْ فِيهَا (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ) أَيْ: نَزَلَتْ عِنْدِي (وَهِيَ رَاغِبَةٌ) : بِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ: مُعْرِضَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ مَائِلَةٌ فِيهِ، أَوْ رَاغِبَةٌ فِي صِلَتِي أَوْ رَاغِبَةٌ فِي الْإِشْرَاكِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ رَاغِمَةٌ بِالْمِيمِ أَيْ: كَارِهَةٌ إِسْلَامِي وَهِجْرَتِي، أَوْ ذَلِيلَةٌ مُحْتَاجَةٌ إِلَى عَطَائِي، وَقِيلَ: أَيْ هَارِبَةٌ مِنْ قَوْمِهَا. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: قَدْ رُوِيَ بِالْبَاءِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمَصَابِيحِ. وَالصَّوَابُ: رَاغِمَةٌ بِالْمِيمِ بَدَلُ الْبَاءِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: رَاغِبَةٌ بِلَا شَكٍّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الصَّحِيحُ رَاغِبَةٌ بِلَا شَكٍّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ مُشْرِكَةٌ. قِيلَ: مَعْنَاهُ رَاغِبَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَارِهَةٌ لَهُ، وَقِيلَ: طَامِعَةٌ فِيمَا أُعْطِيهَا حَرِيصَةٌ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى رَاغِمَةٍ بِالْمِيمِ: كَارِهَةٌ لِلْإِسْلَامِ سَاخِطَةٌ لَهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: تَحْرِيرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: رَاغِبَةٌ إِذَا أُطْلِقَتْ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ يُقَدَّرُ رَاغِبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ لَا غَيْرُ، وَإِذَا قُرِنَتْ بِقَوْلِهِ: وَهِيَ مُشْرِكَةٌ أَوْ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ يُقَدَّرُ رَاغِبَةً فِي صِلَتِي لِيُطَابِقَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ. (أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا) أَيْ: وَأَعْطِيهَا مَا يُرْضِيهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ جَوَازُ صِلَةِ الْقَرِيبِ الْمُشْرِكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>