للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَسَاجِعُ كَذَا نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلُ جَمِيعِ عُقَدِهَا مِنْ مَفَاصِلِهَا وَمَعَاطِفِهَا " وَنَتْفُ الْإِبِطِ " بِالسُّكُونِ وَيُكْسَرُ أَيْ: قَلْعُ شَعْرِهِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ حَلْقَهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَقِيلَ: النَّتْفُ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ " وَحَلْقُ الْعَانَةِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لَوْ أَزَالَ شَعْرَهَا بِغَيْرِ الْحَلْقِ لَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، وَفِيهِ أَنَّ إِزَالَتَهُ قَدْ تَكُونُ بِالنَّوْرَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَعْمَلَ النَّوْرَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ، نَعَمْ لَوْ أَزَالَهَا بِالْمِقَصِّ مَثَلًا لَا يَكُونُ آتِيًا بِالسُّنَّةِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَلَا يُتْرَكُ حَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ، بَلْ حَدِيثُ: وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ ظَاهِرٌ فِيهِ، لَكِنْ قَيَّدَهُ كَثِيرُونَ بِالرَّجُلِ، وَقَالُوا الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ النَّتْفُ لِأَنَّهُ أَنْظَفُ وَأَبْعَدُ لِنَفْرَةِ الْحَلِيلِ مِنْ بَقَايَا أَثَرِ الْحَلْقِ، وَلِأَنَّ شَهْوَةَ الْمَرْأَةِ أَضْعَافُ شَهْوَةِ الرَّجُلِ إِذْ جَاءَ أَنَّ لَهَا تِسْعًا وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنْهَا وَلِلرَّجُلِ جُزْءٌ وَاحِدٌ وَالنَّتْفُ يُضْعِفُهَا وَالْحَلْقُ يُقَوِّيهَا فَأُمِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِهِ " وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ": بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ انْتِقَاصُ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ وَقَطْعُهُ لِيَرْتَدَّ الْبَوْلُ بِرَدْعِ الْمَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَغْسِلْ لَنَزَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشَيْءٌ فَيَعْسُرُ الِاسْتِبْرَاءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ، فَالْمَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُسْتَنْجَى بِهِ، وَعَلَى الثَّانِي الْبَوْلُ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَاءُ الْمَغْسُولُ بِهِ، فَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفَاعِلِ أَيْ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ الْبَوْلَ، وَانْتَقَصَ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ وَاللُّزُومُ أَكْثَرُ، وَقِيلَ: هُوَ تَصْحِيفٌ، وَالصَّحِيحُ وَانْتِفَاضٌ بِالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ أَيْضًا وَهُوَ الِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ عَلَى الذَّكَرِ، وَهَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ: وَالِانْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرِ انْتِقَاصَ الْمَاءِ قَالَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ نَقَلَهُ السَّيِّدُ (يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ) وَهُنَا تَفْسِيرُ الرَّاوِي قِيلَ: هُوَ وَكِيعٌ، وَالتَّفْسِيرُ السَّابِقُ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ (قَالَ الرَّاوِي) : ذَكَرَ الْأَبْهَرِيُّ أَنَّ مُسْلِمًا وَأَصْحَابَ السُّنَنِ ذَكَرُوا أَنَّ مُصْعَبًا هُوَ الَّذِي نَسِيَ الْعَاشِرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِنَّ الَّذِي نَسِيَهَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَقَالَ إِلَّا أَنْ يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُصْعَبًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي عَنْهُ (وَنَسِيتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِالتَّشْدِيدِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ) : أَيِ الْعَاشِرَةُ (الْمَضْمَضَةُ) قَالَ الطِّيبِيُّ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ وَنَسِيتُ مُؤَوَّلٌ بِاسْمِ أَتَذَكَّرُ أَيْ: لَمْ أَتَذَكَّرِ الْعَاشِرَةَ فِيمَا أَظُنُّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضْمَضَةً. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ضُمِّنَ نَسِيَ مَعْنَى النَّفْيِ لِأَنَّ التَّرْكَ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ كُلٍّ أَيْ: لَمْ أَتَذَكَّرْ شَيْئًا يَتِمُّ الْخِصَالُ بِهِ عَشْرَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضْمَضَةً اهـ. وَهُوَ تَوْضِيحُ كَلَامِ الطِّيبِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ يُذْكَرَانِ مَعًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ: الْخِتَانُ) : وَهُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الزَّائِدَةِ مِنَ الذَّكَرِ (بَدَلَ) : بِالنَّصْبِ (إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) : بِرَفْعِ " إِعْفَاءُ " عَلَى الْحِكَايَةِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي بَعْضِهَا خِلَافٌ فِي وُجُوبِهِ كَالْخِتَانِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَلَا يَمْنَعُ اقْتِرَانُ الْوَاجِبِ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} [الأنعام: ١٤١] فَإِنَّ الْإِيتَاءَ وَاجِبٌ وَالْأَكْلَ مُبَاحٌ، فَالْخِتَانُ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَسُنَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، فَالتَّقْلِيمُ سُنَّةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمِسْبَحَةِ يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْبِنْصَرِ ثُمَّ الْخِنْصَرِ، ثُمَّ خِنْصَرِ الْيُسْرَى إِلَى إِبْهَامِهَا ثُمَّ بِخِنْصَرِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى فَيُتِمُّ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى، وَنَتْفُ الْإِبِطِ سُنَّةٌ، وَيَحْصُلُ أَيْضًا بِالْحَلْقِ وَالنَّوْرَةِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَنِ وَلَوْ وَلَّى غَيْرَهُ بِقَصِّهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ هَتْكِ مُرُوءَةٍ وَلَا حُرْمَةٍ بِخِلَافِ الْإِبِطِ وَالْعَانَةِ. قُلْتُ: فِي الْإِبِطِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ: وَالْأَوْلَى فِيهِ أَنْ لَا يُفَوِّضَهُ لِغَيْرِهِ اهـ.

وَفِي رِوَايَةٍ: " الْخِتَانُ " بَدَلَ: " إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ". لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَلَا فِي كِتَابِ " الْحُمَيْدِيِّ "، وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ " الْجَامِعِ " وَكَذَا الْخَطَّابِيُّ فِي " مَعَالِمِ السُّنَنِ ". وَهَذَا فِي نَتْفِهِ، وَأَمَّا حَلْقُهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ غَيْرُ التَّفْوِيضِ، وَقَدْ جَوَّزُوا حَلْقَهُ مِنْ غَيْرِ حُرْمَةٍ وَهَتْكِ مُرُوءَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ نَتْفَهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَصَّ الشَّارِبُ حَتَّى تَبْدُوَ الشَّفَةُ وَلَا يُحْفِيهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " «أَحْفُوا الشَّارِبَ» " أَحْفُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>