٤٩٧٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ــ
٤٩٧٢ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ) أَيْ: تَعْظِيمِهِ وَتَكْرِيمِهِ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الثَّانِي، كَمَا هُوَ مُتَعَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: (إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ) أَيْ: وَإِكْرَامُ قَارِئِهِ وَحَافِظِهِ وَمُفَسِّرِهِ (غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ) : بِالْجَرِّ، أَيْ: غَيْرَ الْمُجَاوِرِ عَنِ الْحَدِّ لَفْظًا وَمَعْنًى كَالْمُوَسْوَسِينَ وَالشَّكَّاكِينَ أَوِ الْمُرَائِينَ أَوِ الْخَائِنِ فِي لَفْظِهِ بِتَحْرِيفِهِ كَأَكْثَرِ الْعَوَامِّ، بَلْ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ الْبَاطِلَ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ. (وَلَا الْجَافِي عَنْهُ) ، أَيْ: وَغَيْرَ الْمُتَبَاعِدِ عَنْهُ الْمُعْرِضِ عَنْ تِلَاوَتِهِ، وَأَحْكَامِ قِرَاءَتِهِ، وَإِتْقَانِ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَقِيلَ: الْغُلُوُّ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّجْوِيدِ أَوِ الْإِسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ، بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ عَنْ تَدَبُّرِ الْمَعْنَى، وَالْجَفَاءُ أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَمَا عَلِمَهُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ نَسِيَهُ، فَإِنَّهُ عُدَّ مِنَ الْكَبَائِرِ. فِي النِّهَايَةِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ» ، أَيْ: تَعَاهَدُوهُ، وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ بِأَنْ تَتْرُكُوا قِرَاءَتَهُ وَتَشْتَغِلُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute