الْفَصْلُ الثَّانِي
٥٠٣٢ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ــ
٥٠٣٢ - (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» ) أَيْ: ثَلَاثِ كَذِبَاتٍ (كَذِبِ الرَّجُلِ) : بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، وَيَجُوزُ وَجْهَانِ آخَرَانِ بِاعْتِبَارِ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ (امْرَأَتَهُ) أَيْ: لَهَا (لِيُرْضِيَهَا) أَيْ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ أَوِ الْمُعَاشَرَةِ وَحَذْفُ قَرِينَتِهِ لِلِاكْتِفَاءِ أَوْ لِلْمُقَايَسَةِ أَوْ وَقَعَ اخْتِصَارٌ مِنَ الرَّاوِي (وَالْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ) أَيْ: مَعَ الْكَفَرَةِ (وَالْكَذِبِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute