٥٠٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ ; كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَقَالَ: الْمَكَّاسُ: الْعَشَّارُ.
ــ
٥٠٥١ - (وَعَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ) أَيِ: الْمُسْلِمِ (فَلَمْ يَعْذِرْهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيُضَمُّ وَكَسْرِ الذَّالِ (أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَهُوَ تَفْسِيرُ مَا قَبْلَهُ (كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ) . بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ صَاحِبِ عُشْرٍ، وَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الظُّلْمَ وَعَدَمَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ أَطْلَقَ ذَمَّهُ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَكْسِ أَخْذُ مَالِ النَّاسِ بِالظُّلْمِ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْقَامُوسَ فَقَالَ: الْمَكْسُ النَّقْصُ وَالظُّلْمُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) . وَفِي الْجَامِعِ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالضِّيَاءُ عَنْ جَوْدَانَ وَلَفْظُهُ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطِيئَةِ مِثْلُ صَاحِبِ مَكْسٍ» . (قَالَ) أَيِ: الْبَيْهَقِيُّ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِهِ (الْمَكَّاسُ: الْعَشَّارُ) . وَفِي بَعْضِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute