للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِطْلَاقِهِ، وَلَا وَرَدَ مَنْعٌ فَفِيهِ خِلَافٌ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلُ، وَوُرُودُ الشَّرْعِ فَلَا يُوصَفُ بِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ، وَبَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ خِلَافٌ فِي تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْآحَادِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ عَنْهُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ لَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِلْمِيَّاتِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْأَقْيِسَةِ، وَإِنْ كَانَتْ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَفِيقًا وَغَيْرُهُ بِمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَالْبَزَّارُ عَنْ أَنَسٍ، فَكَادَ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ.

(وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) أَيْ: لِمُسْلِمٍ (قَالَ لِعَائِشَةَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» ) أَيِ: الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ (إِنَّ الرِّفْقَ) : اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ (لَا يَكُونُ) أَيْ: لَا يُوجَدُ (فِي شَيْءٍ) أَيْ: مِنَ الذَّوَاتِ وَالْأَعْرَاضِ (إِلَّا زَانَهُ) أَيْ: زَيَّنَهُ وَكَمَّلَهُ (وَلَا يُنْزَعُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: لَا يُفْقَدُ وَلَا يُعْدَمُ (مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ) أَيْ: عَيَّبَهُ وَنَقَّصَهُ قَالَ الطِّيبِيُّ، قَوْلُهُ: (يَكُونُ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً، وَ (فِي شَيْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِهَا، وَأَنْ تَكُونَ نَاقِصَةً وَ (فِي شَيْءٍ) خَبَرُ كَانَ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ. مِنْ أَعَمِّ عَامِّ وَصْفِ الشَّيْءِ، أَيْ: لَا يَكُونُ الرِّفْقُ مُسْتَقِرًّا فِي شَيْءٍ يُتَّصَفُ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ إِلَّا بِصِفَةِ الزِّينَةِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>