للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: " مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٥٢٣٦ - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَكُونُ فِي سُؤَالِهِ وَجَوَابِهِ لَهُ تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ عَلَى فَضْلِ الْفُقَرَاءِ (جَالِسٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَجَاءَ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ الظَّرْفِ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ، أَوْ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ هُوَ (" مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ ") أَيْ: مَا ظَنُّكَ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ الْمَارِّ تَظُنُّهُ خَيْرًا أَمْ شَرًّا؟ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (فَقَالَ) أَيِ الَّذِي عِنْدَهُ (رَجُلٌ) أَيْ هُوَ أَوْ هَذَا يَعْنِي الْمَارَّ (مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ) أَيْ: كُبَرَائِهِمْ وَعُظَمَائِهِمْ (هَذَا) أَيْ: هَذَا الرَّجُلُ بِعَيْنِهِ أَوْ هَذَا الشَّخْصُ بِجَنْبِهِ أَيْ مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ (وَاللَّهِ حَرِيٌّ) : عَلَى وَزْنٍ فَعِيلٍ وَهُوَ خَبَرُ هَذَا وَالْقَسَمُ مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُمَا أَيْ جَدِيرٌ وَحَقِيقٌ (إِنْ خَطَبَ) أَيْ: طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَنْ يُنْكَحَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: بِأَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهَا أَهْلُهَا (وَإِنْ شَفَعَ) أَيْ: لِأَحَدٍ عِنْدَ الْحُكَّامِ أَوِ الرُّؤَسَاءِ فِي جَلْبِ الْعَطَاءِ أَوْ دَفْعِ الْبَلَاءِ (أَنْ يُشَفَّعَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مُشَدَّدًا أَيْ: تُقْبَلَ شَفَاعَتُهُ.

(قَالَ) أَيِ الرَّاوِي (فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ عَنِ الْجَوَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا تَقْتَضِيهِ الْمُحَاوَرَةُ مِنَ الْخِطَابِ (ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ) أَيْ: آخَرُ (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ لِلرَّجُلِ الَّذِي عِنْدَهُ (" مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ " فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ) تَرَكَ الْقَسَمَ لِاحْتِمَالِ التَّخَلُّفِ وَأَمَّا تَأْكِيدُ الْحُكْمِ لَهُ سَابِقًا فَلِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحْقِيقِ الظَّنِّ فِيهِ، وَالْمَعْنَى هَذَا لَائِقٌ (إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحُ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ) أَيْ: لِكَلَامٍ وَلَوْ كَانَ صِدْقًا أَوْ حَقًّا (أَنْ لَا يُسْمَعَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ (لِقَوْلِهِ) وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَسْمَعُ لِكَلَامِهِ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مِنْ غَايَةِ فَقْرِهِ وَقِلَّةِ نِظَامِ أَمْرِهِ.

فَفِي غَرَائِبِ مَا يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا غَرِيبًا فَقِيرًا رَافَقَ شَخْصًا مَلَكَ بَعِيرًا وَحَمَّلَهُ حِمْلًا ثَقِيلًا فَقَالَ: مَا حِمْلُكَ هَذَا وَمَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: عَدْلٌ مِنْهُ حَبُّ الطَّعَامِ وَعَدْلٌ آخَرُ مَلِيءٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ لِيَعْتَدِلَ النِّظَامُ قَالَ الْفَقِيرُ لَهُ: لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>