للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِتِّينَ إِلَى السَبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ فِي (بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ) .

ــ

٥٢٨٠ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِتِّينَ إِلَى السَبْعِينَ» ") ، أَيْ: نِهَايَةُ إِكْثَارِ أَعْمَارِ أُمَّتِي غَالِبًا مَا بَيْنَهُمَا (" وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ") . أَيِ: السَبْعِينَ، فَيَصِلُ إِلَى الْمِائَةِ وَمَا فَوْقَهَا، وَأَكْثَرُ مَا اطَّلَعْنَاهُ عَلَى طُولِ الْعُمُرِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ فِي الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ سِنُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ مَاتَ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ مِائَةٌ وَثَلَاثُ سِنِينَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مَاتَتْ وَلَهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَلَمْ يَقَعْ لَهَا سِنٌّ، وَلَمْ يُنْكَرْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، وَأَزْيَدُ مِنْهُمَا عُمُرًا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، مَاتَ وَلَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، عَاشَ مِنْهَا سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَكْثَرُ مِنْهُ عُمُرًا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَقِيلَ: عَاشَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، ثُمَّ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِهِ يُفْهَمُ أَنَّهُ عَاشَ فِي الْإِسْلَامِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَقَدْ أَدْرَكْنَا سَيِّدَنَا السَّيِّدَ زَكَرِيَّا وَسَمِعْنَا مِنْهُ أَنَّ عُمُرَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) . وَكَذَا أَبُو يَعْلَى فِي مَسْنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا: " «مُعْتَرَكُ الْمَنَايَا مَا بَيْنَ السِتِّينَ إِلَى السَبْعِينَ» " انْتَهَى. لَكِنْ فِي الْجَامِعِ أَسْنَدَهُ إِلَى الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَذُكِرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ) : بِكَسْرِ الشِّينِ وَالْخَاءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَضُبِطَ فِيمَا سَبَقَ بِدُونِ لَامِ التَّعْرِيفِ. (فِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ) أَيْ: فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي، وَهُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ " أَيْ: صُوِّرَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِّيَةً أَيْ: مُهْلِكَةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ» انْتَهَى. وَلَا شَكَّ أَنَّ مُنَاسَبَتَهُ هُنَا أَظْهَرُ مِنْ هُنَاكَ فَإِنْ حَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أُسْقِطَ عَنْ تَكْرَارٍ فَقَدْ يَسْلَمُ لَدَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>