للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ ". فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٥٢٨٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا ") أَيْ: فِي عَاقِبَتِهِ (" اسْتَعْمَلَهُ ") أَيْ: جَعَلَهُ عَامِلًا (" فِي الطَّاعَةِ ") : فَإِنَّهُ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْعَمَلِ (" فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ") أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ دَائِمُ الِاسْتِعْمَالِ (قَالَ: " يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ") . أَيْ: حَتَّى يَمُوتَ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْعِبَادَةِ، فَيَكُونَ لَهُ حُسْنُ الْخَاتِمَةِ، وَزَادَ فِي الْجَامِعِ: ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) أَيْ: وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا. ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَفِي الْجَامِعِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَلَفْظُهُ: " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ". قَالُوا: وَمَا طُهْرُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ ". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ والطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي عَنْبَسَةَ وَلَفْظُهُ: " «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ " بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ قَالُوا: وَمَا عَسَلَهُ؟ بِالضَّبْطِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْحِكَايَةِ. قَالَ: " يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» ". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَلَفْظُهُ: " «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ ". قِيلَ: وَمَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ.» هَذَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: " «إِنَّ اللَّهَ إِذَا رَضِيَ عَنِ الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهُ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهُ» " انْتَهَى، وَكَأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى نِيَّتِهِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِ عِبَادَةِ ظَالِمٍ لِمَظْلُومٍ وَوَضْعِ مَظْلِمَةٍ عَنْ مَظْلُومٍ عَلَى ظَالِمٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>