٥٢٩٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
٥٢٩٤ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْمِيمِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: مُزَنِيٌّ يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ (- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ: لَسَقَطَ (عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الْبِنَاءِ، وَقِيلَ: بِجَرِّهَا مُنَوَّنَا (إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ: ذَا هَرَمٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: شَيْخًا كَبِيرًا (فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ) : بِتَشْدِيدِ الْقَافِ أَيْ: لَعَدَّهُ قَلِيلًا لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَوَدَّ) أَيْ: لَأَحَبَّ وَتَمَنَّى (أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ) أَيْ: لِيَزِيدَ (مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ) أَيْ: مِنْ أَجْرِ الْعُمَّالِ بِمُقْتَضَى الْوَعْدِ وَالْعُذْرِ، وَزِيَادَةِ الْمَثُوبَةِ عَلَى طَرِيقِ الْفَضْلِ (رَوَاهُمَا) أَيِ: الْحَدِيثَيْنِ (أَحْمَدُ) . أَيْ: فِي مَسْنَدِهِ، لَكِنِ الثَّانِي رَوَاهُ مَوْقُوفًا، وَالْأَوَّلُ رَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: " «لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى يَوْمَ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute