٥٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ، أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفَى بَعْضِ نُسَخِ (الْمَصَابِيحِ) : (الْحَرَّ) بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفَى كِتَابِ (الْحُمَيْدِيِّ) عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَكَذَا فِي (شَرْحِهِ) لِلْخَطَّابِيِّ: (تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ) .
ــ
٥٣٤٣ - (وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ) هُوَ عَمُّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَاسْمُهُ عَبِيدُ بْنُ وَهْبٍ (وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ) وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْبُخَارِيُّ بِالشَّكِّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَوْ أَبِي عَامِرٍ، (قَالَ) أَيْ: أَحَدُهُمَا (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي ") كَذَا هُوَ فِي نُسَخِ الْبُخَارِيِّ، أَيْ: مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَوَقَعَ فِي الْمَصَابِيحِ فِي أُمَّتِي (" أَقْوَامٌ ") أَيْ: جَمَاعَاتٌ (" يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ ") بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ: نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ رَدِيهٌ (" وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ ") : تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، أَوِ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْخَزِّ هُوَ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ وَفَرْشُهُ لِلْوَطْءِ ; لِأَنَّهُ مِنَ الْإِسْرَافِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَنَهْيُهُ عَنْ لُبْسِهِ فَإِنَّهُ ثَوْبٌ يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ، نَعَمْ إِذْ كَانَ لِحْمَتُهُ حَرِيرًا وَسِدَاهُ غَيْرَهُ فَمَمْنُوعٌ لُبْسُهُ إِلَّا فِي الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ قُطْنِيٌّ مَشْرُوعٌ لُبْسُهُ (" وَالْمَعَازِفَ ") ، بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: آلَاتِ اللَّهْوِ يُضْرَبُ بِهَا، كَالطُّبُولِ، وَالْعُودِ، وَالْمِزْمَارِ، وَنَحْوِهَا، وَالْمَعْنَى: يَعُدُّونَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ حَلَالَاتٍ بِإِرَادَاتِ شُبُهَاتٍ وَأَدِلَّةٍ وَاهِيَاتٍ، مِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنْ أَنَّ الْحَرِيرَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بِالْجَسَدِ، وَأَمَّا إِذَا لُبِسَ فَوْقَ الثِّيَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَهَذَا تَقْيِيدٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ نَقْلِيٍّ وَلَا عَقْلِيٍّ، وَلِإِطْلَاقِ كَلَامِ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: " «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» " وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعَوَامِّ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لُبْسُ الْحَرِيرِ حَرَامٌ، يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمَا لَبِسَهُ الْقُضَاةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute