للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١٦ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ "، وَفِي رِوَايَةٍ: " حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٤١٦ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي ") أَيْ: لَا يَنْقَطِعُ الزَّمَانُ وَلَا تَأْتِي الْقِيَامَةُ (" حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ ") ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْجَهْجَهَا بِهَاءَيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا الْجَهْجَا بِحَذْفِ الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَ الْأَلْفِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: " حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي ") بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ الْمَوْلَى، أَيِ: الْمَمَالِيكُ، وَالْمَعْنَى: حَتَّى يَصِيرَ حَاكِمًا عَلَى النَّاسِ (" يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ ") ، قَالَ الْجَزَرِيُّ: لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ لِلِاسْتِشْهَادِ وَالِاعْتِضَادِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُؤَلِّفِ إِيرَادُهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ اخْتِصَاصَهُ بِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>