للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٤١٧ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَتَفْتَحَنَّ ") بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: لَتَفْتَتِحَنَّ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَجَدْنَاهُ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِتَاءَيْنِ بَعْدَ الْفَاءِ، وَنَحْنُ نَرْوِيهِ عَنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ أَمْثَلُ مَعْنًى ; لِأَنَّ الِافْتِتَاحَ أَكْثَرُ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الِاسْتِفْتَاحِ، فَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَتْحِ فِي تَحْقِيقِ الْأَمْرِ وَوُقُوعِهِ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي مَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنِ الْكَوَائِنِ، وَالْمَعْنَى: لَتَأْخُذَنَّ (عِصَابَةٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ: جَمَاعَةٌ (" مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى ") بِكَسْرِ الْكَافِ وَتُفْتَحُ، وَالْآلُ مُقْحَمٌ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ أَهْلُهُ وَأَتْبَاعُهُ (" الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ ") ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَبْيَضُ قَصْرٌ حَصِينٌ كَانَ بِالْمَدَائِنِ، وَكَانَتِ الْفُرْسُ تُسَمِّيهِ سَفِيدْ كَرْشَكْ، وَالْآنَ بُنِيَ مَكَانَهُ مَسْجِدُ الْمَدَائِنِ، وَقَدْ أُخْرِجَ كَنْزُهُ فِي أَيَّامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقِيلَ: الْحِصْنُ الَّذِي بِهَمْدَانَ بِنَاهُ دَارِينْ دَارَا يُقَالُ لَهُ شِهْرِسْتَانَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>