للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٥٤٤٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ» ") : بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِهَا أَيْ يَكْشِفَ (" عَنْ كَنْزٍ ") : فَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ: حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي، وَحَسَرْتُ الثَّوْبَ عَنْ بَدَنِي أَيْ: كَشَفْتُهُمَا. وَقَالَ شَارِحٌ: أَيْ يَظْهَرَ وَيَكْشِفَ نَفْسَهُ عَنْ كَنْزٍ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَسَرَ مُتَعَدٍّ. وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ أَحَدُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ، أَيْ: سَيُظْهِرُ فُرَاتٌ عَنْ نَفْسِهِ كَنْزًا، فَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ الْقَلْبُ فِي الْكَلَامِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ عَرَضَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ. وَفِي الْقَامُوسِ: حَسَرَهُ يَحْسُرُهُ وَيَحْسِرُهُ كَشَفَهُ، وَالشَّيْءُ حُسُورًا انْكَشَفَ، فَالْفِعْلُ مُتَعَدٍّ وَلَازِمٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ اللُّزُومِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، فَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْنَى: يَقْرُبُ الْفُرَاتُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْ كَنْزٍ، أَيِ: انْكِشَافًا صَادِرًا عَنْ كَنْزٍ عَظِيمٍ. (" مِنْ ذَهَبٍ ") أَيْ: كَثِيرٍ (" فَمَنْ حَضَرَ ") أَيْ: فَالْغَائِبُ بِالْأَوْلَى (" فَلَا يَأْخُذْ ") : بِصِيغَةِ النَّهْيِ (" مِنْهُ شَيْئًا ") أَيْ: لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْهُ مَا سَيَأْتِي مِنَ الْمُقَاتَلَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمُنَازَعَةِ الْكَبِيرَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَلَا يَأْخُذُ نَفْيًا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>