للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُقَسِّمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ ". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٤٤١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ ") أَيْ: يُوجَدُ (" فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ ") أَيْ: سُلْطَانٌ بِحَقٍّ (" يُقَسِّمُ الْمَالَ ") أَيْ: عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْعَدْلِ، وَلَا يُخَزِّنُهُ كَسَلَاطِينِ زَمَانِنَا (" وَلَا يَعُدُّهُ ") بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ: وَيُعْطِي كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَإِحْصَاءٍ، بَلْ يَكُونُ إِحْسَانُهُ جُزَافًا. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنَ الْإِعْدَادِ، وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ عُدَّةً وَذَخِيرَةً، أَيْ: لَا يَدَّخِرُ لِعَدُوٍّ لَا يَكُونُ لَهُ خِزَانَةً، كَفِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَدْ سَبَقَهُ شَارِحٌ ; حَيْثُ قَالَ: إِمَّا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ: لَا يُحْصِيهِ، أَوْ يُعِدُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ: لَا يَدَّخِرُهُ، وَهُوَ كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، لَكِنْ يُضْعِفُ هَذَا الِاحْتِمَالَ مَبْنًى وَمَعْنًى قَوْلُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ ") : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ: يُعْطِيهِ بِالْكَفَّيْنِ (" حَثْيًا ") : مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَتَى بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ: حَثْيًا بَلِيغًا، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (" وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا ") : مَصْدَرٌ بَيَّنَ أَنَّ فِعْلَهُ ثُلَاثِيٌّ لَا رُبَاعِيٌّ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَثْوُ الَّذِي يَفْعَلُهُ هَذَا الْخَلِيفَةُ يَكُونُ لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْغَنَائِمِ وَالْفُتُوحَاتِ مَعَ سَخَاءِ نَفْسِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: السِّرُّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ يُظْهَرُ لَهُ كُنُوزُ الْأَرْضِ، أَوْ يُعَلَّمُ الْكِيمْيَاءُ، أَوْ يَكُونُ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ يَنْقَلِبَ الْحَجَرُ ذَهَبًا، كَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>