٥٧٦٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٥٧٦٨ - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فِي نُسَخِ الْمِشْكَاةِ. وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: إِنَّهُ بِكَسْرِهَا، وَالَّذِي يَفْتَحُهَا وَيَنْصِبُهَا عَلَى الظَّرْفِ لَمْ يُصِبْ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَقَالَ شَارِحٌ: فَتْحُهَا لَيْسَ بِصَوَابٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْفَتْحُ غَلَطٌ. أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِحَسْبِ الرِّوَايَةِ فَلَا مَجَالَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الدِّرَايَةِ فَلَهُ وَجْهٌ لَا مَحَالَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مُقَدَّمَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ؟ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، بَلْ لَا يَظْهَرُ لِإِمَامَتِهِمْ حِينَئِذٍ إِلَّا هَذَا الْمَعْنَى (وَخَطِيبُهُمْ) ، أَيْ إِذَا أَنْصَتُوا كَمَا سَبَقَ (وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ) أَيْ: فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ (غَيْرَ فَخِرٍ) أَيْ: غَيْرَ مُفْتَخِرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ فَخْرٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute