للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَكُونَ مُدْرَجًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الرُّوَاةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ التَّعْلِيلِيَّةُ، فَإِنَّ الْحَمْلَ لَمَّا كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْجِسْمِ كَفُلَانٍ لَا يَحْمِلُ الْحَجَرَ، أَيْ: لَا يُطِقْهُ لِثِقَلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمَعْنَى ; كَفُلَانٍ لَا يَحْمِلُ الْغَمَّ، أَيْ: لَا يَقْبَلُهُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} [الجمعة: ٥] أَيْ: لَمْ يَقْبَلُوا أَحْكَامَهَا، عَلَّلَ الرَّاوِي بِمُقْتَضَى رَأْيِهِ وَفَهْمِهِ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ، لَكِنْ يَبْقَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِ الْقُلَّتَيْنِ فَائِدَةٌ، قِيلَ: وَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ كَافِيًا شَافِيًا. نَعَمْ لَوْ قِيلَ: مَعْنَى لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ صَرِيحًا ; لَصَلُحَ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لِلْمَالِكِيَّةِ، وَيَظْهَرُ لِذِكْرِ الْقُلَّتَيْنِ فَائِدَةٌ أَغْلَبِيَّةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

(وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا، كَذَا فِي الْأَزْهَارِ، وَرُوِيَ الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>