٥٩٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؟) . قَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (هَذِهِ السَّلَمَةُ) فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهِدْهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا. أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِتِهَا» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ــ
٥٩٢٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ) ، أَيْ: فِي غَزْوَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ (فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ) ، أَيْ بَدَوِيٍّ (فَلَمَّا دَنَا) ، أَيْ: قَرُبَ (قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: تَشْهَدُ) ، أَيْ: أَتَشْهَدُ (أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ) ، أَيْ: عَلَى وَجْهِ خَرْقِ الْعَادَةِ وَظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ (عَلَى مَا تَقُولُ) ؟ أَيْ: مِنْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ (قَالَ: هَذِهِ السَّلَمَةُ) : بِفَتَحَاتٍ شَجَرَةٌ مِنَ الْبَادِيَةِ ذَكَرَهُ شَارِحٌ، وَفِي النِّهَايَةِ: السَّلَمُ شَجَرٌ مِنَ الْعِضَاهِ، وَاحِدُهَا سَلَمَةٌ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَوَرَقُهَا الْقَرَظُ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ، وَبِهَا سُمِّيَ الرَّجُلُ سَلَمَةَ. (فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute