للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣٩ - وَعَنْ أُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِيهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُودُهُ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ، قَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ، وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِي فَعَمِيتَ؟) . قَالَ: أَحْتَسِبُ وَأَصْبِرُ. قَالَ: (إِذًا تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ) . قَالَ: فَعَمِيَ بَعْدَمَا مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ مَاتَ» .

ــ

٥٩٣٩ - (وَعَنْ أُنَيْسَةَ) : تَصْغِيرُ أَنِيسَةٍ كَجَلِيسَةٍ (بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) ، لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (عَنْ أَبِيهَا) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ الْخَزْرَجِيَّ، يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ، سَكَنَهَا وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ، (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ) : يَعْنِي نَفْسَهُ إِمَّا عَلَى التَّجْرِيدِ أَوْ بِنَوْعِ الِالْتِفَاتِ أَوْ بِتَصَرُّفِ الرُّوَاةِ (يَعُودُهُ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ، وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ) ، أَيْ: حَالًا وَمَالًا (إِذَا عُمِّرْتَ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ، أَيْ: طَالَ عُمُرُكَ (بَعْدِي فَعَمِيتَ؟) بِكَسْرِ الْمِيمِ، أَيْ: فَصِرْتَ أَعْمَى (قَالَ: أَحْتَسِبُ) ، أَيْ: أَطْلُبُ الثَّوَابَ (وَأَصْبِرُ. أَيْ عَلِمَ حُكْمَ رَبِّ الْأَرْبَابِ (قَالَ: (إِذًا) : بِالتَّنْوِينِ وَفِي نُسْخَةٍ إِذَا (تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ) . وَفِي نُسْخَةِ الْجَزَرِيِّ بِالرَّفْعِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ تَدْخُلُ بِمَعْنَى: تَسْتَحِقُّ دُخُولًا بِغَيْرِ مُحَاسَبَةٍ (قَالَ) ، أَيِ: الشَّخْصُ الرَّاوِي سَوَاءً كَانَ أُنَيْسَةُ أَوْ غَيْرُهَا (فَعَمِيَ بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ مَاتَ) . وَلَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَذْكُرْ لَهُ رَدَّ بَصَرِهِ لِيَكُونَ مَشَقَّةُ صَبْرِهِ أَكْثَرَ، وَأَجْرُهُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْبَرَ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>