٥٩٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «وَارَأْسَاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهْ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدُ، أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ» ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٥٩٧٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ) ، أَيْ: لِشِدَّةِ صُدَاعٍ بِهَا (وَارَأْسَاهْ!) : نَدَبَتْ رَأْسَهَا وَأَشَارَتْ إِلَى الْمَوْتِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ذَاكِ) : بِكَسْرِ الْكَافِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا يَسْتَلْزِمُهُ الْمَرَضُ مِنَ الْمَوْتِ (لَوْ كَانَ) ، أَيْ: إِنْ حَصَلَ ذَاكَ أَيِ مَوْتُكِ (وَأَنَا حَيٌّ) ، أَيْ: وَالْحَالُ أَنِّي حَيٌّ (فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ) ، أَيْ: لِمَحْوِ سَيِّئَاتِكَ (وَأَدْعُو لَكِ) . أَيْ لِرَفْعِ دَرَجَاتِكِ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهْ) ! الثُّكْلُ بِالضَّمِّ وَيُحَرَّكُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ: الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ وَفُقْدَانُ الْحَبِيبِ أَوِ الْوَلَدِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الثُّكْلُ كَقُفْلٍ فَقْدُ الْمَوْتِ، أَوْ مَنْ يَعِزُّ عَلَى الْفَاقِدِ، وَلَيْسَتْ حَقِيقَتُهُ بِمُرَادِهِ هُنَا، بَلْ هُوَ كَلَامٌ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ) ، أَيْ: أَحْسَبُكَ (تُحِبُّ مَوْتِي، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ) ، أَيْ: لَوْ حَصَلَ مَوْتِي فِي يَوْمٍ (لَظَلِلْتَ) : بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ صِرْتَ فِي ذَلِكَ النَّهَارِ (آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا) : بِضَمِّ مِيمٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute