للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٥٩٨٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (قُرَيْشٌ) ، أَيْ: مُسْلِمُوهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ (وَالْأَنْصَارُ) أَيْ: قَبِيلَتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَفِي (الْقَامُوسِ) : إِنَّ أَنْصَارَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الصِّفَةُ (وَجُهَيْنَةُ) : بِالتَّصْغِيرِ قَبِيلَةٌ (وَمُزَيْنَةُ) : كَذَلِكَ (وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ) أَبُو قَبِيلَةٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَوْلَادُهُ الْمُؤْمِنُونَ (مَوَالِيَّ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ جَمْعُ مَوْلَى مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. وَقَالَ شَارِحٌ: يُرْوَى عَلَى الْإِضَافَةِ أَيْ أَحِبَّائِي وَأَنْصَارِي، وَيُرْوَى مَوَالٍ بِالتَّنْوِينِ أَيْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَحِبَّاءُ وَأَنْصَارٌ، لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَيْ: هُمْ نَاصِرُوهُ وَالْمُخْتَصُّونَ بِهِ وَهُوَ أَيْضًا وَلِيُّهُمْ وَنَاصِرُهُمْ. وَالْمُتَكَفِّلُ بِهِمْ وَبِمَصَالِحِهِمْ لِقَوْلِهِ: (لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) ، أَيْ: غَيْرُهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: جُمْلَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى عَلَى الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ، وَفِي تَمْهِيدِ ذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ رَسُولِهِ، وَتَخْصِيصِ ذِكْرِ الرَّسُولِ إِيذَانٌ بِمَكَانَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِشْعَارٌ بِأَنَّ تَوَلِّيهِ إِيَّاهُمْ بَلَغَ مَبْلَغًا لَا يُقَادِرُ قَدْرَهُ وَلَا يَكْتَنِهُ كُنْهَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>