للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٩٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَاكَ الْقَوِيِّ.

ــ

٥٩٩٩ - (وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) : بِغَيْرِ صَرْفٍ وَقَدْ يُصْرَفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ) أَيْ: خَانَهُمْ وَقَالَ شَارِحٌ أَيْ: أَبْغَضَهُمْ (لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي) ، أَيِ: الصُّغْرَى لِعُمُومِ الْكُبْرَى، (وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي) . أَيْ: لَمْ تُصِبْهُ مَحَبَّتِي إِيَّاهُ، أَوْ لَمْ تَصِلْ وَلَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَحَبَّتُهُ إِيَّايَ، وَالْمَقْصُودُ نَفْيُ الْكَمَالِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ) أَيْ: حُصَيْنُ الْمَذْكُورُ (عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَاكَ الْقَوِيِّ) . قُلْتُ: فَلْيَكُنِ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا مِنْ طَرِيقِهِ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْفَضَائِلِ، وَكَيْفَ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ تَكَادُ تَصِلُ إِلَى التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ، كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «حُبُّ الْعَرَبِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ» ) . رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ. وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ: ( «حُبُّ قُرَيْشٍ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِيمَانٌ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي» ) . وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْدٍ: ( «أَحِبُّوا قُرَيْشًا فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ» ) . وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ( «أَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ، وَأَحِبَّ مِنْ قَلْبِكَ، وَلْيَرُدُّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ» ) . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَيْضًا، وَأَقَلُّ مَرْتَبَةِ أَسَانِيدِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>