للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤٩٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الْجِلْدُ الْغَيْرُ الْمَدْبُوغِ، سُمِّيَ إِهَابًا؛ لِأَنَّهُ أُهْبَةٌ لِلْحَيِّ وَبِنَاءٌ لِلْحِمَايَةِ عَلَى جَسَدِهِ، كَمَا يُقَالُ لَهُ: مَسْكٌ ; لِإِمْسَاكِهِ وَرَاءَهُ، وَهَذَا كَلَامٌ قَدْ سُلِكَ فِيهِ مَسْلَكُ التَّمْثِيلِ، (فَقَدْ طَهُرَ) ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: جِلْدُ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَعَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: جِلْدُ الْكَلْبِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ الْآدَمِيَّ تَكْرِيمًا لَهُ، وَالْخِنْزِيرَ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ. قَالَ الْأَشْرَفُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِهَابِ: وَفِي حَدِيثِ سَوْدَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ بِالدِّبَاغِ حَتَّى جَوَّزَ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ، وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِيهِ أَيْ: فِي الْبَابِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ، تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ صَلَاحُهُ» "، يَعْنِي: إِذَا جَفَّ وَخَرَجَ مِنْهُ النَّتْنُ وَالْفَسَادُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>