للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ: «تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٤٩٩ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: تُصُدِّقَ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ: دُفِعَتْ صَدَقَةٌ (عَلَى مَوْلَاةٍ) : أَيْ: عَتِيقَةٍ (لِمَيْمُونَةَ) : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (بِشَاةٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِتُصُدِّقَ (فَمَاتَتْ) : أَيِ: الشَّاةُ (فَمَرَّ بِهَا) : أَيْ: بِالشَّاةِ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " هَلَّا ") : تَحْضِيضِيَّةٌ أَيْ: لِمَ لَا (" أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ " فَقَالُوا: إِنَّهَا) أَيِ: الشَّاةُ (مَيْتَةٌ) أَيْ: لَا مُذَكَّاةٌ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَي أَنَّ مَا طَهُرَ بِالدَّبْغِ طَهُرَ بِالذَّكَاةِ كَمَا قَالَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا. (فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ") : قَالَ النَّوَوِيُّ: رُوِّينَاهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: حَرُمَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، وَحُرِّمَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ نَقَلَهُ السَّيِّدُ، وَالثَّانِي فِي النُّسَخِ أَكْثَرُ، وَلِلْمُطَابَقَةِ بِالْآيَةِ أَظْهَرُ.

قَالَ ابْن المَلَكِ: أَيْ أَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَأَمَّا جِلْدُهَا فَيَجُوزُ دِبَاغَتُهُ، وَيَطْهُرُ بِهَا حَتَّى يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ وَالصَّلَاةِ مَعَهُ وَعَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ ذَهَبَ أَيْ: أَنَّ مَا عَدَا الْمَأْكُولَ غَيْرَ مُحَرَّمِ الِانْتِفَاعِ كَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالْقَرْنِ، وَنَحْوِهَا، وَقَالُوا: لَا حَيَاةَ فِيهَا فَلَا تَنْجُسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ، وَجَوَّزُوا اسْتِعْمَالَ عَظْمِ الْفِيلِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ اهـ.

فِي النِّهَايَةِ، قِيلَ: الْعَاجُ شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ ظَهْرِ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا عَظْمُ الْفِيلِ، وَاقْتَصَرَ الْقَامُوسُ عَلَى الثَّانِي، وَجَاءَ فِي الْقَامُوسِ: «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِثَوْبَانَ: اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ سُوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» ". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

) .

<<  <  ج: ص:  >  >>