للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢١ - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا ; فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا، وَلَا ; وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي (كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : (أَنَا أَوْلَى) بَدَلَ: (أَنَا وَلَا) .

ــ

٦٠٢١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ) أَيِ: الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (ادْعِي لِي) : بِضَمِّ هَمْزِ وَصْلٍ وَكَسْرِ عَيْنٍ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ ادْعُوِي فَاعِلٌ بِالنَّقْلِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ أَمْرُ مُخَاطَبَةٍ أَيْ نَادِي (أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ) : بَدَلٌ (وَأَخَاكِ) ، عَطْفٌ عَلَى: أَبَا بَكْرٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَفِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) : إِنْ طَلَبَهُ لِأَخِيهَا لِيَكْتُبَ الْكِتَابَ فَقَوْلُهُ: (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) ، أَيْ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا ( «فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ» ) أَيْ: لِلْخِلَافَةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْكِتَابَةِ (وَيَقُولَ قَائِلٌ) أَيْ: وَأَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَتَمَنَّى الْإِمَارَةَ (أَنَا، وَلَا) أَيْ: أَنَا مُسْتَحِقٌّ لِلْخِلَافَةِ وَلَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لَهَا، مَعَ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ، أَيْ: خِلَافًا لِلْمُنَافِقِينَ وَالرَّافِضَةِ فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ، (إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) . قَالَ شَارِحٌ: أَبَى يَأْبَيَانِ خِلَافَةَ كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ اه. وَمَعْنَى (يَأْبَى اللَّهُ) يَمْتَنِعُ لِعَدَمِ رِضَاهُ أَوْ لِعَدَمِ قَدَرِهِ وَقَضَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : وَهُوَ (الْجَامِعُ) بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَقَعَ فِي نُسْخَتِهِ (أَنَا أَوْلَى، بَدَلَ (أَنَا وَلَا) . فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ: (أَنَا وَلَا) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ أَيْ يَقُولُ أَنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرِي، وَفِي بَعْضِهَا. أَنَا أَوْلَى، أَيْ: أَنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَجْوَدُ اه. فَالْجَزْمُ مِنَ الْمُصَنَّفِ أَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ خِلَافًا لِلْحُمَيْدِيِّ لَيْسَ مِنَ الْجَزْمِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا دَلِيلٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْسَتْ بِنَصٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرِيحًا بَلْ أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ، وَتَقْدِيمِهِ لِفَضْلِهِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَقَعِ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ أَوَّلًا، وَلَذَكَرَ حَافِظُ النَّصِّ مَا مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا يَدَّعِيهِ الشِّيعَةُ مِنَ النَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ يُكَذِّبُهُمْ عَلِيٌّ حِينَ سُئِلَ هَلْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا مَا فِي الصَّحِيفَةِ الْحَدِيثَ. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصٌّ لَذَكَرَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>