٦٠٢٢ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٦٠٢٢ - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: «أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ» ) أَيْ: مِنْ أَمْرِهَا (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا ذَكَرَهُ شَارِحٌ. (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ) أَيْ: أَخْبَرْنِي (إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ) ؟ وَلَعَلَّ مَسْكَنَهَا كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْمَدِينَةِ (كَأَنَّهَا) ، أَيْ: قَالَ جُبَيْرٌ: كَأَنَّ الْمَرْأَةَ تُرِيدُ) أَيْ: تَعْنِي بِعَدَمِ الْوِجْدَانِ (الْمَوْتَ) . أَيْ: مَوْتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ) . أَيْ فَإِنَّهُ خَلِيفَتِي مُطْلَقًا أَوْ وَصِيِّي فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى خِلَافَتِهِ، بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ الَّذِي أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِهِ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ شَيْئًا فَقَالَ: (تَعُودِينَ) . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ عُدْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ قَالَ: (إِنْ جِئْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي) » . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute