للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٤١ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٦٠٤١ - (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ) أَيْ: فَلَمْ أُبْصِرْ أَوْ فَلَمْ أَعْرِفْ (عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيَهُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ أَيْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: يُرْوَى بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَبِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُمَا لُغَتَانِ صَحِيحَتَانِ، وَأَنْكَرَ الْخَلِيلُ التَّشْدِيدَ وَمَعْنَاهُ لَمْ أَرَ شَيْئًا يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَيَقْطَعُ قَطْعَهُ، وَأَصْلُ الْفَرْيِ بِالْإِسْكَانِ الْقَطْعُ. تَقُولُ الْعَرَبُ: تَرَكْتُهُ يَفْرِي الْفَرْيَ إِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فَأَجَادَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . الْمَفْهُومُ مِنَ الرِّيَاضِ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى لِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ لَهُمَا، وَلِأَحْمَدَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: (يَفْرِي فَرْيَهُ) . (حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ) . وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ: رَأَيْتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضٍ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَمَّا ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ. أَخْرَجَاهُ وَأَحْمَدُ. وَلِلْحَدِيثِ مُنَاسَبَةٌ لِبَابِ مَنَاقِبِ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ مَدْحٍ لِعُمَرَ خَصَّهُ الْمُصَنِّفُ بِبَابِ مَنَاقِبِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>