للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٨١ - وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يُسِرُّ إِلَى عُثْمَانَ، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ) » ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا: أَلَا تُقَاتِلُ؟ قَالَ: لَا، إِنْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا، فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ.

ــ

٦٠٨١ - (وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ تَغْلِيبًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ. (قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ) : بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ أَيْ يُخْفِي الْكَلَامَ (إِلَى عُثْمَانَ، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ) ، أَيْ مِنَ الْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ إِلَى الصُّفْرَةِ (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ) : بِالرَّفْعِ وَيُنْصَبُ (قُلْنَا، أَلَا تُقَاتِلُ) ؟ بِتَخْفِيفِ أَلَا وَيُشَدَّدُ (قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ أَيْ لِأَنَّهُ (عَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا، فَأَنَا صَابِرٌ) : بِالتَّنْوِينِ (نَفْسِي عَلَيْهِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: أَوْصَانِي بِأَنْ أَصْبِرَ وَلَا أُقَاتِلَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هِيَ قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ الْمُقَاتَلَةَ مَعَهُمْ لِلدَّفْعِ، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِيَتَّفِقَا. قُلْتُ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ عَدَمِ الْخَلْعِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ لِلدَّفْعِ، بَلْ لِمُجَرَّدِ الصَّبْرِ لِلْوُصُولِ إِلَى مَقَامِ الْجَمْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>