٦٠٨١ - وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يُسِرُّ إِلَى عُثْمَانَ، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ) » ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا: أَلَا تُقَاتِلُ؟ قَالَ: لَا، إِنْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا، فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ.
ــ
٦٠٨١ - (وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ تَغْلِيبًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ. (قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ) : بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ أَيْ يُخْفِي الْكَلَامَ (إِلَى عُثْمَانَ، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ) ، أَيْ مِنَ الْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ إِلَى الصُّفْرَةِ (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ) : بِالرَّفْعِ وَيُنْصَبُ (قُلْنَا، أَلَا تُقَاتِلُ) ؟ بِتَخْفِيفِ أَلَا وَيُشَدَّدُ (قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ أَيْ لِأَنَّهُ (عَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا، فَأَنَا صَابِرٌ) : بِالتَّنْوِينِ (نَفْسِي عَلَيْهِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: أَوْصَانِي بِأَنْ أَصْبِرَ وَلَا أُقَاتِلَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هِيَ قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ الْمُقَاتَلَةَ مَعَهُمْ لِلدَّفْعِ، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِيَتَّفِقَا. قُلْتُ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ عَدَمِ الْخَلْعِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ لِلدَّفْعِ، بَلْ لِمُجَرَّدِ الصَّبْرِ لِلْوُصُولِ إِلَى مَقَامِ الْجَمْعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute