الْفَصْلُ الثَّانِي
٦٠٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٦٠٨٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَمَقُولِهِ (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ) ، أَيْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ وَبَيَانِ أَمْرِهِمْ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) . وَقَالَ شَارِحٌ: أَبُو بَكْرٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ حَيٌّ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ أَيْ: كُنَّا نَذْكُرُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَضِيَ عَنْهُمْ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيٌّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَيْ: وَنَسْكُتُ عَنِ الْبَاقِينَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا يُنْكِرُهُ، وَعَنْهُ: كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُفَضِّلُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْهُ: كُنَّا نَقُولُ - وَرَسُولُ اللَّهِ - حَيٌّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ الْحَافِظُ فِي الْمُوَافَقَاتِ، وَعَنْهُ قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَنْهُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ أَوْفَرُ مَا كَانُوا: إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ. خَرَّجَهُمَا خَيْثَمَةُ بْنُ سَعْدٍ، وَخَرَّجَ مَعْنَاهُ الْحَاكِمِيُّ وَزَادَ فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُنْكِرُهُ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute