للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ: " يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ» "، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: فَقُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ــ

٦٠٩٨ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ: " «يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ» ") : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ نُونِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: ظَاهِرُهُ " أَنْ يُجْنِبَ " يَكُونُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ، وَقَوْلُهُ: (فِي هَذَا الْمَسْجِدِ) : ظَرْفٌ لِيُجْنِبَ وَفِيهِ إِشْكَالٌ، وَلِذَلِكَ أَوَّلَهُ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ صِفَةً لِأَحَدٍ (" غَيْرِي وَغَيْرَكَ ") ، بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ بِالرَّفْعِ، وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُوَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ كُوفِيٌّ عُرِفَ بِالطَّرِيقِيِّ، رَوَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ. وَعَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ - وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ مِنْهُ مَعَ أَبِي وَهُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>