قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْغَائِطُ فِي الْأَصْلِ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ يُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ، سُمِّيَ بِاسْمِ الْخَارِجِ لِلْمُجَاوَرَةِ، وَإِنْ أُرِيدَ الْحَقِيقَةُ فَوَاضِحٌ، وَالتَّقْدِيرُ: خَرَجَ لِلتَّبَرُّزِ نَحْوَ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ، أَوِ الْمُجَاوَرَةُ، فَالتَّقْدِيرُ خَرَجَ لِلتَّبَرُّزِ لِأَجْلِ الْغَائِطِ اهـ. وَفِيهِ مَعَ رَكَاكَةِ عِبَارَتِهِ - خَرَجَ لِلتَّبَرُّزِ لِأَجْلِ الْغَائِطِ - الْمُنَافِيَةِ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ إِرَادَةِ الْمُجَاوِرِ قَوْلُهُ: قِبَلَ الْغَائِطِ، فَتَأَمَّلْ (فَحَمَلْتُ) أَيْ: ذَاهِبًا (مَعَهُ إِدَاوَةً) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: مِطْهَرَةٌ أَوْ رَكْوَةٌ ; لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَكَانَ خُرُوجُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (قَبْلَ الْفَجْرِ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَهَيُّؤِ أَسْبَابِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا، (فَلَمَّا رَجَعَ) أَيْ: مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (أَخَذْتُ) أَيْ: شَرَعْتُ (أُهَرِيقُ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَتُسَكَّنُ أَيْ: أَصُبُّ الْمَاءَ (عَلَى يَدَيْهِ) الْكَرِيمَتَيْنِ (مِنَ الْإِدَاوَةِ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الطَّهَارَةِ، سِيَّمَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا الْإِفَادَةُ وَالِاسْتِفَادَةُ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ) أَيْ: كَفَّيْهِ (وَوَجْهَهُ) : الْوَجِيهُ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ حَجَرٍ ; لِاحْتِمَالِ عَدَمِ ذِكْرِهِ لَهُمَا إِمَّا اخْتِصَارًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ لِكَوْنِهِمَا دَاخِلَيْنِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا حَقَّقَهُ فِي مَحَلِّهِ وَمَعَ تَحَقُّقِ الِاحْتِمَالِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى بَدَنِهِ، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ( «جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ» ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الصُّوفِ مُسْتَحَبٌّ (ذَهَبَ) أَيْ: شَرَعَ وَأَخَذَ، وَهُوَ اسْتِئْنَافٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ (يَحْسِرُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ: يَكْشِفُ كُمَّيْهِ (عَنْ ذِرَاعَيْهِ) أَيْ: لِيَغْسِلَهُمَا (فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ) بِحَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْفَقِ عَنْ كُمِّ الْجُبَّةِ مِنْ غَايَةِ ضِيقِهِ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى إِطْلَاقِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لُبْسَ الْإِنْسَانِ غَيْرَ زِيِّ أَهْلِ إِقْلِيمِهِ يُسْقِطُ الْمُرُوءَةَ، وَلِذَا قِيلَ: مَحَلُّهُ فِيمَنْ لَمْ يَلْبَسْهُ لِحَاجَةٍ، أَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّأَسِّيَ بِالسَّلَفِ فِي عَدَمِ التَّكَلُّفِ، وَتَرْكِ النَّظَرِ إِلَى هَيْئَاتِ الْعَادَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ حَدَثٌ فَأَنَاطُوا بِهِ حُكْمَهُ حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَا قَصْدَ لِلتَّأَسِّي، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ: الْإِرَادَةُ تَرْكُ الْعَادَةِ، نَعَمْ لَوْ غَيَّرَ زِيَّهُ عَلَى جِهَةِ عَدَمِ الْمُبَالَاةِ الدَّالَّةِ عَلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْعُرْفِيَّةِ، فَيُحْكَمُ بِسُقُوطِ مُرُوءَتِهِ وَعَدَمِ عَدَالَتِهِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَمِنْهَا الْأَكْلُ فِي السُّوقِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يُجْلَبُ مِنْ بِلَادِ الْمَجُوسِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمُتَدَنِّسِينَ بِالنَّجَاسَةِ الطَّهَّارَةُ كَالْجُوخِ، وَإِنِ اشْتُهِرَ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَكَالْجُبْنِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ أَنَافِحَ الْخِنْزِيرِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ خَبَرُ أَحْمَدَ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِيرَةِ ; لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ; قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَبِسْنَاهُنَّ مَعَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَلَّالِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَنَّ أُبَيًّا قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ لَبِسَهَا نَبِيُّ اللَّهِ، وَرَأَى اللَّهُ مَكَانَهَا، لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهَا حَرَامٌ لَنَهَى عَنْهَا. فَقَالَ: صَدَقْتَ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، لَكِنَّهُ غَرِيبٌ، أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «أُتِيَ بِجُبْنَةٍ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " أَيْنَ يُصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ: بِفَارِسَ، أَيْ: أَرْضِ الْمَجُوسِ إِذْ ذَاكَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " ضَعُوا فِيهَا السِّكِّينَ وَكُلُوا " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. فَقَالَ " سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا» . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا، وَلَا يَعْلَمُ أَهُمَا ذُكِّيَا أَمْ لَا» ؟ وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ: النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ، مَعَ أَنَّهُمَا كَانَتْ تُجْلَبُ مِنْ بِلَادِ الْمَجُوسِ، وَذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الْجُبْنُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ أَنَافِحُ الْمَيْتَةِ. فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا. قَالَ أَحْمَدُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي جُبْنِ الْمَجُوسِ هَذَا الْحَدِيثُ. ( «فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ» ) أَيْ: ذَيْلَهَا (عَلَى مَنْكِبَيْهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ إِزَارٌ أَوْ قَمِيصٌ، وَإِلَّا لَظَهَرَتِ الْعَوْرَةُ (فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ بِرُبُعِ الرَّأْسِ لِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ (وَعَلَى الْعِمَامَةِ» ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ، فِي رَحْمَةِ الْأُمَّةِ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ: أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ الرَّأْسِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بِجَوَازِهِ ; بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ وَلَا اسْتِيعَابُ رُبُعِهِ ; لِأَنَّ النَّاصِيَةَ دُونَهُ بِكَثِيرٍ. قُلْنَا: قَدَّرَ النَّاصِيَةَ بِالرُّبُعِ، وَعَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute