للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٦٢٣١ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا ") : وَفِي نُسْخَةٍ زِيَادَةُ (أَحَدًا) عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُهُ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ: جَاعِلُ أَحَدٍ أَمِيرًا يَعْنِي أَمِيرَ جَيْشٍ بِعَيْنِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا (" مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ ") ، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحٍ فَضَمٍّ وَالْوَجْهَانِ فِي الصِّحَاحِ، وَفِي الْقَامُوسِ: مَشُورَةٌ مَفْعُلَةٌ لَا مَفْعُولَةٌ يَعْنِي كَمَقُولَةٍ (" لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) . وَفِي الْجَامِعِ بِلَفْظِ: " «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا عَلَى أُمَّتِي أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ، لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» ". قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَمِنْ أَيِّ وَجْهٍ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُئَوَّلَ عَلَى أَنَّهُ مُجِيبَتُهُ أَرَادَ بِهِ تَأْمِيرَهُ عَلَى جَيْشٍ بِعَيْنِهِ أَوِ اسْتِخْلَافَهُ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِمَكَانٍ وَلَهُ الْفَضَائِلُ الْجَمَّةُ وَالسَّوَابِقُ الْجَلَّةُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>