للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٥٩٥ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ") : أَيْ: عَمْدًا، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ مَنْ فَاتَتْهُ (حَبِطَ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَقَدْ حَبِطَ (عَمَلُهُ) : أَيْ: بَطُلَ كَمَالُ عَمَلِ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يُثَبْ ثَوَابًا مُوَفَّرًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَتَعْبِيرُهُ بِالْحُبُوطِ وَهُوَ الْبُطْلَانُ لِلتَّهْدِيدِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. يَعْنِي: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إِبْطَالِ مَا سَبَقَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ مُرْتَدًّا لِقَوْلِهِ: " {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [البقرة: ٢١٧] " بَلْ يُحْمَلُ الْحُبُوطُ عَلَى نُقْصَانِ عَمَلِهِ فِي يَوْمِهِ، لَا سِيَّمَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَقَرَّرَ أَنْ يُرْفَعَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، وَلِأَهْلِ السُّنَّةِ دَلَائِلُ مَشْهُورَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، يَعْنِي: مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْكَبَائِرَ تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَأَمَّا الِارْتِدَادُ فَمُجَرَّدُهُ مُحْبِطٌ لِلْأَعْمَالِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>