للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بأن الجمعة والجماعة تسقطان بأيسر عذر, ويشهد لهذا حديث أبي هريرة، قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ ) قال: نعم، قال: (فأجب) (١).

القول الثالث:

زفاف الزوجة إلى زوجها عذر في ترك جماعة الصلوات الليلية فقط, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢).

دليل القول الثالث:

قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم سلمة: (للبكر سبع, وللثيب ثلاث) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أوجب -صلى الله عليه وسلم- بقاء الرجل عند عروسه البكر سبعا, وعند الثيب ثلاثا, دون أن يقضي لنسائه الأخريات, ومحل المبيت, والقسم هو الليل, فعُلم منه تقديم حق العروس في الليالي المخصصة, على غيره من الواجبات (٤).

نوقش:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: (للبكر سبع, وللثيب ثلاث) (٥) معناه أن يكون معها, ويبيت عندها دون سائر أزواجه -إن كانت له أزواج سواها-، وليس عليه أن يلزم المقام عندها ليله ونهاره فلا يخرج إلى الصلاة, ولا يتصرف فيما يحتاج إليه من حوائج دنياه، ولا لها ذلك عليه إن سألته إياه، وإنما الذي لها من الحق أن يقيم عندها المدة التي وقتها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها دون غيرها من نسائه, فالحق للعروس إنما هو على الزوجات الأخريات إن كان للرجل زوجات غيرها, لا على الزوج نفسه (٦).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: المساجد, باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (٦٥٣) ١/ ٤٥٢.
(٢) ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٥, والغرر البهية, للسنيكي ١/ ٤١١, ومغني المحتاج, للشربيني ٤/ ٤٢٢.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (١٤٦٠) ٢/ ١٠٨٣.
(٤) ينظر: مغني المحتاج, للشربيني ٤/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٥) سبق تخريجه في الحاشية السابقة رقم: ٣.
(٦) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>