للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب عن المناقشة:

المعنى في المبيت عندها دون القضاء للأخريات؛ هو زوال الحشمة بينهما, والحشمة لا تزال بالمدة التي يتخللها دخول, وخروج, وقضاء حوائج (١).

ويمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

الخروج للصلاة زمنه يسير, ولا ينافي مقصد زوال الحشمة بين العروسين, بخلاف المبيت والقسم للزوجات الأخريات.

الوجه الثاني:

إن كان المعنى من البقاء عند العروس هذه المدة, هو زوال الحشمة بين العروسين, فلم يرخص في الصلوات الليلية دون غيرها! بل قد تكون الصلوات الثلاث الأول التي تلي الزفاف هي صلوات نهارية -الفجر, والظهر, والعصر- فكيف لا يرخص للزوج في التخلف عنها, ثم يرخص له في الصلوات الليلية التي تليها ليزيل الحشمة بينهما! وقد كان أشد حاجة لإزالة الحشمة في الصلوات النهارية!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم اعتبار زفاف الزوجة عذر في ترك الجمعة والجماعة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: مغني المحتاج, للشربيني ٤/ ٤٢١.

<<  <   >  >>