للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها (١).

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه!

الدليل الثاني:

حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (٣).

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك (٤).


(١) ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦, والتاج والإكليل, للمواق ٢/ ٤٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والمجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (٥٢٣٨) ٧/ ٣٨ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٢) ١/ ٣٢٦.
(٣) ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ٤١, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٢٧٦, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٥, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٤٥٥, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٢٨٧, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦.

<<  <   >  >>