للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على ذلك ما يأتي:

خروج المرأة بزينة, أو طيب أمر منكر, وممنوع شرعا, كما دلت النصوص على ذلك, ومنها: حديث زينب الثقفية (١) -رضي الله عنها- قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا) (٢) , وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن, وهن تفلات (٣)) (٤) , وحديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم, ليجدوا من ريحها, فهي زانية) (٥) , وإذن الزوج لزوجته في فعل المنكر, منكرٌ مثله؛ لما يتضمن من إقراره, والرضا به.

رابعا: اختلف الفقهاء في حكم إذن الزوج لزوجته, بالخروج للمسجد, من غير طيب ولا زينة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب الإذن للزوجة إذا استأذنت زوجها للخروج للمسجد, وهو المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) هي: زينب بنت أبي معاوية الثقفية, روت عن النبي -صلّى اللَّه عليه وسلّم-، وعن زوجها ابن مسعود، وعن عمر -رضي الله عنهما-. ينظر: الإصابة, لابن حجر ٨/ ١٦٤.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه, كتابك الصلاة , باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.
(٣) أي: تاركات للطيب, ينظر: النهاية, لابن الأثير ١/ ١٩١.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٥) ١/ ١٥٥, وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١٢٤٢.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الترجل, باب: ما جاء في المرأة تتطيب (٤١٧٣) ٤/ ٧٩, والترمذي في سننه, أبواب: الأدب, باب: ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (٢٧٨٦) ٥/ ١٠٦, والنسائي في سننه الصغرى, كتاب: الزينة, باب: ما يكره للنساء من الطيب (٥١٢٦) ٨/ ١٥٣, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢/ ٢١٦.
(٦) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٢٤٢, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>