للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

الأحاديث العامة التي جاءت بتحريم مال المسلم, ومنها: حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فإن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا) (١) , ولم يستثن -صلى الله عليه وسلم- مال الزوج اليسير من هذا التغليظ في تحريم المال.

نوقش:

الأحاديث التي جاءت في الإذن للزوجة, أن تنفق من مال زوجها بالمعروف من غير إذنه, خاصة صحيحة، والخاص يقدم على العام ويبينه، ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة المخصوصة (٢).

الدليل الثالث:

إنفاق المرأة من مال زوجها, تبرع بمال الغير من دون إذنه، فلم يجز، كتبرع غير الزوجة (٣).

نوقش:

لا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، وتتبسط فيه، وتتصدق منه، في حضوره, وغيبته, بخلاف غيرها من الناس (٤).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بإباحة إنفاق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير, الذي جرى العرف, والعادة بالسماح به, دون أن تستأذنه؛ لموافقته النصوص الصحيحة, الصريحة, الخاصة, ولورود المناقشة على ما استدل به أصحاب القول الثاني -والله أعلم-.


(١) سبق تخريجه ص: ١٧٥.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.

<<  <   >  >>