للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (١).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا, ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (٣) , فلم يرخص -صلى الله عليه وسلم- للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.

نوقش:

الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة, ودقيقها، مما تشح به النفوس, ويكون ذا بال, أما غير المدخر, فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (٤).


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والكافي, لابن قدامة ٢/ ١١٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: البيوع, باب: في تضمين العور (٣٥٦٥) ٣/ ٢٩٦, والترمذي في سننه, أبواب: الزكاة, باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) ٣/ ٤٨, وابن ماجه في سننه, كتاب: التجارت, باب: ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥) ٢/ ٧٧٠, وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٨.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٥/ ٢٠٨, والبناية, للعيني ١١/ ١٤٥.

<<  <   >  >>