للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟ )، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال: (فأفطري) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا, لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الثاني:

ما جاز ترك جميعه, جاز ترك بعضه, فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل, جاز الخروج منه بلا بدل (٢).

القول الثاني:

يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} (٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإذا ترك الإتمام الواجب عليه, يجب عليه القضاء (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, با: ب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) ٣/ ٤٢.
(٢) ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢.
(٣) ينظر: بداية المبتدي, للمرغياني ص: ٤١, والبناية, للعيني ٤/ ٨٧, واللباب في شرح الكتاب, للميداني ١/ ١٧١.
(٤) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٥, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٥٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢, وشرح الزركشي ٢/ ٦١٩.
(٦) محمد: ٣٣.
(٧) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٨٨.

<<  <   >  >>