للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص (١).

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:

الآية عامة, وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة, والخاص مقدم على العام.

الدليل الثاني:

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة, وحفصة -رضي الله عنهما- بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).

الوجه الثاني:

لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب, جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه (٤).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٤٥, وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٣.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصوم, باب: من رأى عليه القضاء (٢٤٥٧) ٢/ ٣٣٠, والترمذي في سننه, أبواب: الصوم, باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٧٣٥) ٣/ ١٠٣ , وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١.
(٣) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٢٠.

<<  <   >  >>