للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يجب على من أكره على الجماع في نهار رمضان القضاء فقط, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , ورواية عند الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال (٤) , والكفارة إما أن تكون عقوبة، أو ماحية للذنب، ولا حاجة إليها مع الإكراه، لعدم الإثم مع الإكراه (٥).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن الوطء يفسد الصوم على كل حال, بل إفساد الجماع للصوم, تقيده النصوص الدالة على عدم مؤاخذة المكره بأفعاله؛ ومنها: قوله -تعالى-: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرا} (٦) , فإذا كان التلفظ بكلمة الكفر كرها لا يفسد الإيمان, فالجماع كرها أولى ألا يفسد شيئا من شعب الإيمان, وهو الصوم.

القول الثالث:

إذا أكره الرجل على الجماع في نهار رمضان وجب عليه القضاء, والكفارة, وإذا أكرهت المرأة عليها القضاء فقط, وهو المذهب عند الحنابلة (٧).

دليل القول الثالث:

الإكراه على الوطء لا يمكن تصوره من الرجل؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة, ورغبة، فكان كغير المكره (٨) , بخلاف المرأة فيمكن تصور إكراهها على الجماع.


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٢٤٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٩٨, والبناية, للعيني ٤/ ٣٧.
(٢) ينظر: المدونة, للإمام مالك ١/ ٢٧٨, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥١٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٨٣.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨ - ٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٤٨٤.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨.
(٦) النحل من الآية: ١٠٦
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨ - ٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٨) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨.

<<  <   >  >>